ميرزا حسين النوري الطبرسي
87
مستدرك الوسائل
31 - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها ) ( 17613 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا " . 32 - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ) ( 17614 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : " عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها " . ( 17615 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قضى في امرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " . ( 17616 ) 3 - الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ، فعليها المر وتضرب الحد .
--> الباب 31 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 228 ح 854 . الباب 32 1 - الجعفريات ص 103 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . ( 1 ) في المصدر : افتضت . 3 - المقنع ص 145 . ( 1 ) في نسخة والمصدر : بإصبعها .